مؤسسة الإمام الهادي ( ع )

164

موسوعة كلمات الإمام المهدي ( عج )

التوقيع : ليسَ على مَن نحّاهُ إلّاغسلُ اليدِ ، وإذا لمْ تحدثْ حادثةٌ تقطعُ الصلاةَ تمَّمَ صلاتَهُ معَ القومِ . وروي عن العالم عليه السلام أنّ من مسّ ميّتاً بحرارته غسل يديه ، ومن مسّه وقد برد فعليه الغُسل ؛ وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون مسّه إلّابحرارته والعمل من ذلك « 1 » على ما هو ولعلّه ينحّيه بثيابه ولا يمسّه ، فكيف يجب عليه الغُسل ؟ التوقيع : إذا مسَّهُ على هذهِ الحالةِ لمْ يكنْ عليهِ إلّاغسلُ يدِهِ . وعن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في « 2 » قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته ؟ التوقيع : إذا سَها في حالةٍ مِن ذلكَ ثمَّ ذكرَ في حالةٍ أُخرى قضى ما فاتَهُ في الحالةِ التي ذكرَ « 3 » . وعن المرأة يموت زوجها ، هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا ؟ التوقيع : تخرجُ في جنازتِهِ . وهل يجوز لها وهي في عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟ التوقيع : تزورُ قبرَ زوجِها ولا تبيتُ عَن بيتِها . وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقّ يلزمها أم لا تبرح من بيتها وهي في عدّتها ؟ التوقيع : إذا كانَ حقٌّ خرجتْ « 4 » وقضتْهُ ، وإذا كانتْ حاجةٌ « 5 » لم يكنْ لها مَن ينظرُ

--> ( 1 ) - في الاحتجاج : « لا يكون إلّابحرارة فالعمل في ذلك » . ( 2 ) - في المصدر « أو » ، وما أثبتناه من الاحتجاج . ( 3 ) - في الاحتجاج : « ذكره » . ( 4 ) - في الاحتجاج : « خرجت فيه » . ( 5 ) - في الاحتجاج : « وإن كانت لها حاجة » .